06 جمادى الأولى 1447 هـ / 28 أكتوبر 2025 مـ | الساعة 4:15 صباحا |

الرئيسة      مشروعات الدراسات النظامية
خروج

مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحللين الماليين

إسم المشروع: مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحللين الماليين إذهب للمادة: اذهب
النـــــــــــــــوع: تنظيم
إلى اليمين إلى اليسار
نص المشروع

المادة الأولى:

المادة الأولى:


يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منهما ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1 – الهيئة: الهيئة السعودية للمحللين الماليين.
2 – التنظيم: تنظيم الهيئة.
3 – المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4 – رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
5 – التحليل المالي: المعالجة العلمية المنظمة لبيانات المنشآت وأدائها في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع، وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول للحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات.
6 – المهنة: مهنة التحليل المالي.
7 – المهن الفرعية:
أ – مهنة إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.
ب – مهنة تحليل الأوراق المالية.
ج – مهنة تقييم النشاطات التجارية.
د – مهنة تخطيط الثروات الشخصية.
هـ- أي مهمة أخرى ذات علاقة يقرها المجلس.
8 – شهادة الزمالة: الشهادة التي تمنحها الهيئة في مجال التحليل المالي بعد نجاح المتقدم في الاختبارات التي تحددها وتقرها.
9 - اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
10 – قواعد المهنة وسلوكياتها: مجموعة القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على عضو الهيئة التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع الآخرين.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الثانية:

المادة الثانية:


1 – تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مهنية تسمى " الهيئة السعودية للمحللين الماليين" تعمل تحت إشراف هيئة السوق المالية.
2 – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، ولها أهلية التقاضي والتصرف في حدود أهدافها، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم.
3 – يخضع العاملون في الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
4 – يكون مقر الهيئة مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الثالثة:

المادة الثالثة:


تهدف الهيئة إلى النهوض بالمهنة والمهن الفرعية وتطويرها ورفع مستواها وتطوير المحللين الماليين، ويكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذا التنظيم ولها على الأخص ما يلي:
1 – العمل على زيادة الوعي والمعرفة بأهمية المهنة ومتطلباتها، ودورها، وجدواها.
2 – المساهمة في تنظيم المهنة وتطويرها وتقديم المقترحات ذات العلاقة.
3 – وضع قواعد اختبارات شهادات الزمالة ومنحها.
4 – تنظيم دورات التعليم المهني لتطوير المهنة والمهن الفرعية.
5 – تطوير المحللين الماليين علميا وعمليا لمواجهة متطلبات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية بكفاية وفاعلية.
6 – إعداد البحوث والدراسات في مجالات المهنة والمهن الفرعية.
7 – إصدار الدوريات والكتب والنشرات في مجالات المهنة والمهن الفرعية.
8 – المشاركة في الندوات واللجان المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالمهنة والمهن الفرعية.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الرابعة:

المادة الرابعة:


تكون عضوية الهيئة متاحة لكل من يتقدم بطلبها من الفئات الآتية:
1 – الأعضاء الأساسيون وهم:
أ – الأفراد المزاولون للمهنة أو المهن الفرعية المسجلون لدى هيئة السوق المالية.
ب – الحاصلون على شهادة الزمالة في المهنة أو المهن الفرعية من الهيئات والجمعيات العالمية المماثلة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تحكم ذلك.

2 – الأعضاء المنتسبون:
الأفراد الحاصلون على الشهادة الجمعية أو ما يعادلها في التخصصات المذكورة في الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذا التنظيم.

3 – الطلاب المنتسبون:
طلاب الأقسام ذات العلاقة بالمهنة والمهن الفرعية في الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد المتخصصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام كل فئة وواجبات العضو وحقوقه.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الخامسة:

المادة الخامسة:


يشترط في المتقدم بطلب منحه شهادة الزمالة في المهنة والمهن الفرعية ما يلي:
1 – أن يكون كامل الأهلية.

2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية في السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يكون قد صدر ضده قرار من هيئة السوق المالية أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لمخالفته أحكام نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية يتضمن منعه من مزاولة أعمال الأوراق المالية.

3 – أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها في تخصص المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو التأمين، أو المصارف، أو الاستثمار، أو إدارة الأعمال، أو أي تخصصات أخرى يقرها المجلس.

4 – أن تكون لديه خبرة عملية بالتحليل المالي في إحدى الجهات المعتمدة لدى الهيئة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان المتقدم حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة، وتخفض إلى سنة إذا كان المتقدم حاصلا على الدكتوراه أو ما يعادلها في أي من تلك التخصصات.

5 – أن يجتاز اختبارات شهادة الزمالة التي تضعها الهيئة للمهنة أو المهن الفرعية طبقا لما تحدده القواعد التي يعتمدها المجلس.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة السادسة:

المادة السادسة:


توفر الهيئة فرص التدريب والتدريب المستمر لتأهيل أعضائها والمتقدمين للزمالة في المهنة والمهن الفرعية، ولها أن تعهد بذلك إلى جهات خاصة بحسب الشروط التي يقرها المجلس.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة السابعة:

المادة السابعة:


يجب على العضو الأساسي حضور عدد من ساعات التدريب المستمر التي تحددها اللائحة التنفيذية.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الثامنة:

المادة الثامنة:


1 – تكون للهيئة جمعية عمومية من جميع أعضائها الأساسيين السعوديين المؤدّين لاشتراكاتهم السنوية.
2 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل عام، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب خُمس أعضائها.
3 – يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يتحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع، توجه الدعوة إلى عقد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
4 – تصدر قرارات الجمعية العمومية حول الموضوعات المعروضة بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا.
5 – يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس المجلس أو نائبه.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة التاسعة:

المادة التاسعة:


للجمعية العمومية الصلاحيات الآتية:
1 – إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها المجلس واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة.
2 – إقرار حسابات الهيئة الختامية.
3 – تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
4 – انتخاب ممثلي الأعضاء الأساسيين في المجلس.
5 – مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في مجال عمل الهيئة واهتماماتها.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة العاشرة:

المادة العاشرة:


1 – يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يختارون من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي:
أ – عضو يمثل هيئة السوق المالية يعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
ب – عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
ج – عضو يمثل مؤسسة النقد العربي السعودي يرشحه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
د – عضو من هيئة التدريس بقسم المالية في الجامعات السعودية يرشحه وزير التعليم العالي ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
هـ - عضوان أساسيان ممارسان للمهنة تنتخبهما الجمعية العمومية، واستثناء من ذلك يتم تعيينهما في مجلس الإدارة الأول بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
و – عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس مجلس السوق المالية.
2 – تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الحادية عشرة:

المادة الحادية عشرة:


يتولى المجلس الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف أمورها ووضع الخطط والإستراتيجيات العامة التي تسير شؤونها.
وله على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
1 – إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2 – اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها في هذا التنظيم.
3 – اقتراح اللائحة التنفيذية، وقواعد المهنة وسلوكياتها.
4 – اعتماد النظام الداخلي للهيئة.
5 – إعداد الخطة طويلة المدى والسنوية للهيئة ورفعها إلى الجمعية العمومية.
6 – اعتماد الموازنة التقديرية للهيئة.
7 – اعتماد قواعد اختبار شهادة الزمالة.
8 – إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية ورفعها إلى الجمعية العمومية.
9 – اقتراح سبل تطوير المهنة والمهن الفرعية.
10 – اعتماد سياسة استثمار أموال الهيئة وممتلكاتها وفقا لاحتياجاتها.
11 – تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
12 – إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للهيئة.
13 – تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مدة شغلهما لوظيفتيهما، وحقوقهما وواجباتهما. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تحكم ذلك.
ويجوز للمجلس تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الثانية عشرة:

المادة الثانية عشرة:


1 – يجتمع المجلس مرة على الأقل كل تسعين يوما بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، كما يجتمع المجلس كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل.
2 – لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض التصويت عنه إلى عضو آخر عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
3 – لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
4 – للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
5 – لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6 – يحضر أمين عام الهيئة جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الثالثة عشرة:

المادة الثالثة عشرة:


تتكون موارد الهيئة من:
1 – الإعانات التي تقدمها الدولة.
2 – رسوم الاشتراكات التي يحددها المجلس.
3 – الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
4 – حصيلة بيع المطبوعات والأبحاث والدراسات والنشرات التي تصدرها الهيئة.
5 – حصيلة ما ينجم عن عقد البرامج التعليمية والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.
6 – الدخل من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
7 – العائد من استثمارات الهيئة وريع أملاكها وما ينتج من التصرف فيها.
8 – أي مصادر أخرى يعتمدها المجلس.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الرابعة عشرة:

المادة الرابعة عشرة:


1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة .
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة , واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولي للهيئة من تاريخ العمل بهذا التنظيم .
3 - تعين الجمعية العمومية مراجع حسابات خارجيا ( أو أكثر ) كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في العمل بالمملكة، وتحدد أتعابه (أتعابهم). وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة, ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية. واستثناء من ذلك يعين المجلس مراجع الحسابات في السنة الأولي ويحدد أتعابه .



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الخامسة عشرة:

المادة الخامسة عشرة:


يجب على الأعضاء التقيد بأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية وقواعد المهنة وسلوكياتها.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة السادسة عشرة:

المادة السادسة عشرة:


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد, يعاقب كل عضو في الهيئة يخل بقواعد المهنة وسلوكياتها, أو يخالف أي حكم من أحكام هذا التنظيم أو لائحته التنفيذية, بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- اللوم .
- الإنذار.
- تعليق الزمالة .
- إلغاء الزمالة .
- تعليق العضوية .
- شطب العضوية .
وتعتمد العقوبة بقرار من المجلس ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة, وينشر القرار الصادر بعقوبة إلغاء الزمالة وشطب العضوية على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ولمن صدر بحقه قرار العقوبة حق التظلم منه أمام ديوان المظالم وفق نظامه.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة السابعة عشرة:

المادة السابعة عشرة:


يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا التنظيم أو لائحته التنفيذية لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس لا يقل أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار قانوني .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجنة .
وينبغي أن تكون جميع القرارات التي تتوصل إليها اللجنة مسببة.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الثامنة عشرة:

المادة الثامنة عشرة:


تبلغ الهيئة هيئة السوق المالية بأي عقوبة صادرة عن المجلس بناء على المادة السادسة عشرة ضد أي عضو من أعضاء الهيئة.



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة التاسعة عشرة:

المادة التاسعة عشرة:


يجوز لمن ألغيت زمالته أو شطبت عضويته أن يطلب الحصول على زمالة جديدة أو إعادة عضويته بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الزمالة أو شطب العضوية , وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الزمالة وطلب العضوية .



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة العشرون:

المادة العشرون:


يقترح المجلس اللائحة التنفيذية وقواعد المهنية وسلوكياتها, وتعتمد بقرار من مجلس هيئة السوق المالية .



نص التعليق:
إرسال إغلاق

المادة الحادية والعشرون:

المادة الحادية والعشرون:


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.



نص التعليق:
إرسال إغلاق
الرئيسة
خاص بمنسوبي الهيئة
مشروعات الدراسات النظامية
موقع شعبة الترجمة الرسمية
مجموعة الأنظمة السعودية
كشافات وفهارس مجموعة الأنظمة السعودية
المكتبة
خاص بالدراسات المشتركة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الهيكل التنظيمي للهيئة
الهيئة العامة للمستشارين
التقارير الإحصائية السنوية
مجلس الشورى
البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
جميع الحقوق محفوظة 1432 هـ - 2011 م © لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تحذير :

1 - استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته

2 - الوصلات الخارجية الموجودة فى البوابة هى لأغراض مرجعية. حيث إن هيئة الخبراء ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية

SSL Certificate
سياسة الخصوصية سياسة الاستخدام سؤال وجواب
تصميم وتطوير شركة الدار العربية لتقنية المعلومات
www.Arabia-IT.com
أفضل ابعاد للشاشة 1024 * 768