المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد, يعاقب كل عضو في الهيئة يخل بقواعد المهنة وسلوكياتها, أو يخالف أي حكم من أحكام هذا التنظيم أو لائحته التنفيذية, بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- اللوم .
- الإنذار.
- تعليق الزمالة .
- إلغاء الزمالة .
- تعليق العضوية .
- شطب العضوية .
وتعتمد العقوبة بقرار من المجلس ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة, وينشر القرار الصادر بعقوبة إلغاء الزمالة وشطب العضوية على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ولمن صدر بحقه قرار العقوبة حق التظلم منه أمام ديوان المظالم وفق نظامه.