|
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/26836وتاريخ 8 / 6 / 1424 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 1/7501 وتاريخ 13 /6 /1422 هـ , في شأن اقتراح تعديل البند(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ بخصوص مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية وغيرهم في مجالس إدارة المؤسسات العامة .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19 /10 /1407 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (379) وتاريخ 5 /9 /1422 هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/21) وتاريخ 7 /5 /1424 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 27 /6 /1424 هـ.
|